31‏/05‏/2009

المراقب والحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان1

المراقب والحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان

المراقبة الانتخابية هي عملية جمع للمعلومات حول العملية الانتخابية، وإصدار الملاحظات والتقارير الموضوعية حولها بناء على المعلومات التي يتم جمعها من خلال المراقبين المعتمدين أو الهيئات من دون أي تدخل من هؤلاء المراقبين في سير العمليات.

لماذا نراقب؟

تتلخص مبادئ المراقبة أثناء عملية الاقتراع وبعدها بالتالي:

ضمان نزاهة العملية الانتخابية بشكل عام.
إعادة الثقة إلى فئة الأشخاص المعوقين التي يساورها الشك في نزاهة العملية الانتخابية من خلال إقصائها المستمر خلال العمليات الانتخابية السابقة.
مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية باعتبار المشاركة السياسية نوع من أنواع حقوق الإنسان.
تغيير السياسات الخاصة بالعملية الانتخابية، التي قد تحدثها ملاحظات وتقارير المراقبين ومقترحاتهم وتوصياتهم.
دور المراقبين في حل النزاعات والجدل الذي قد يثار أثناء عملية الاقتراع، وسرعة الفصل في هذه النزاعات.
وجود المراقبين قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى وقف بعض الانتهاكات التي قد ترتكب عن قصد أو غير قصد من قبل رئيس القلم أو مساعديهن أو مندوبي التكتلات والأحزاب والمرشحين أثناء عملية الاقتراع، وقد يتم اللجوء إليهم للتأكد من مدى الحقوق.
قد يؤدي تقييم المراقبين للعملية الانتخابية ولإصدار التقارير حول العملية الانتخابية، وخاصة بما يتعلق إلى إرضاء الناخبين المعوقين الذين تعرضوا بشكل أو بآخر إلى انتهاك ما.

بماذا نتسلح؟

يتسلح المراقب للعملية الانتخابية بالمعرفة الضرورية لضمان مراقبة محايدة ومهنية، وموضوعية قدر الإمكان، فينبغي على المراقب الإلمام بكافة المعايير الدامجة المسهلة لعملية اقتراع الأشخاص المعوقين من جهة، وبكافة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق هذه الفئة من جهة أخرى، ويبني عملية مراقبته على مدى احترام حقوق الشخص المعوق من قبل كافة المعنيين أثناء عملية الاقتراع.


ما هي الحقوق؟

حقوق الشخص المعوق

تتلخص حقوق الشخص المعوق في يوم الاقتراع بالتالي:
حق الشخص المعوق بالتوعية تجاه حاجاته الإضافية: بما في ذلك ضمان احترام شخصه، وكرامته من قبل مندوبي المرشحين، رئيس القلم ومساعديه، الناخبين الآخرين، ويترتب على الدولة بشكل عام بث التوعية تجاه حاجات هذه الفئة وفق القوانين المرعية الإجراء.
حق الشخص المعوق بالوصول، بما في ذلك وصوله من مكان إقامته إلى مركز الاقتراع، إمكانية ولوجه إلى مركز الاقتراع من دون معيقات هندسية أو لوجستية، إمكانية وصوله إلى قلم الاقتراع، وصوله إلى الغرفة العازلة، وصوله إلى الصندوق، ووصوله من القلم إلى الخارج بعد اقتراعه.
حق الشخص المعوق بالاستقلالية، بما في ذلك ضمان حقه في اختيار مساعديه إن لزم الأمر ذلك، وضمان اختياره لمرشحه خلف الساتر، وإمكانية إضافة أو تشطيب اسم ما على ورقته الانتخابية، وضمان إيلاجه للورقة في الظرف، وضمان إيصاله للظرف بنفسه إلى الصندوق.






علام تبتني الحقوق؟

ضمن الدستور اللبناني حق الشخص المعوق بممارسة كافة حقوقه المدنية، ما لم يكن هناك مانع قانوني، شأنه شأن سائر المواطنين اللبنانيين، وتبتني الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص المعوقين ترشحا واقتراعاً على جملة من النصوص القانونية والتشريعات المحلية والدولية، ويجب على المراقب الإلمام بها[1]، ومن هذه التشريعات، محلياً:
الدستور اللبناني.
القانون 220/2000، القسم العاشر، المادة 98.
القانون 25/2008، المادة 71 و72.
تعاميم وزارة الداخلية والبلديات عامي 2008 و 2009.
مرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين عام 2009.
دولياً:
شرعة حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
كافة الاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشخص المعوق ذات الصلة[2].
الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم 2006.

[1] . راجع ملاحق هذا الدليل للوقوف على كافة التشريعات المحلية ذات الصلة.
[2] . الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين عقليا 1971. الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين 1975. العام الدولي للأشخاص المعوقين 1981. برنامج العمل المتعلق بالأشخاص المعوقين 3 كانون أول / ديسمبر 1982. مبادئ من اجل حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية 1991. عقد الأمم المتحدة للأشخاص المعاقين 83-92. القواعد المعيارية الموحدة للأمم المتحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين 1993. مقررات ومتابعات المقرر الخاص لشؤون الإعاقة منذ تعيينه عام 1994.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق